الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِعِيَادَةٍ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ بِالْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ وَعَبَّرَ الْمُغْنِي بِالْمُوَحَّدَةِ فَقَالَ وَسَوَاءٌ كَانَ لِعِيَادَةٍ كَحَجٍّ أَمْ لَا. اهـ.(قَوْلُهُ: الْآتِي) أَيْ: فِي شَرْحِ وَلَوْ خَرَجَتْ فِي غَيْبَتِهِ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِلَا إذْنٍ) يَظْهَرُ أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي الْإِذْنِ فَهُوَ الْمُصَدَّقُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ، أَوْ فِي ظَنِّ الرِّضَا فَهِيَ الْمُصَدَّقَةُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهَا، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ: الْآتِي وَيَظْهَرُ تَصْدِيقُهَا إلَخْ الصَّرِيحُ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ وَهَلْ يَكْفِي قَوْلُهَا ظَنَنْت رِضَاهُ؟ أَوْ لَابُدَّ مِنْ قَرِينَةٍ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَلَعَلَّ الثَّانِي أَقْرَبُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي آنِفًا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.(قَوْلُهُ: عِصْيَانٌ) أَيْ: إلَّا خُرُوجَهَا لِلنُّسُكِ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ نُشُوزًا لَا تَعْصَى بِهِ لِخَطَرِ أَمْرِ النُّسُكِ كَمَا يَأْتِي. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: إنَّ لَهَا إلَخْ) مَفْعُولُ أَخَذَ. اهـ. كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ: بِمِثْلِ الْخُرُوجِ إلَخْ) كَالْخُرُوجِ إلَى الْحَمَّامِ وَنَحْوِهِ مِنْ حَوَائِجِهَا الَّتِي يَقْتَضِي الْعُرْفُ خُرُوجَ مِثْلِهَا لَهُ لِتَعُودَ عَنْ قُرْبٍ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: وَهُوَ مُحْتَمَلٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ لَوْ عُلِمَ مُخَالَفَتُهُ لِأَمْثَالِهِ فِي ذَلِكَ فَلَا. اهـ.(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ: بِالْخُرُوجِ حِينَئِذٍ.(قَوْلُهُ الَّذِي تَوَعَّدَهَا بِهِ) قَدْ يُقَال: إنَّ التَّوَعُّدَ بِالضَّرْبِ إنَّمَا هُوَ عَلَى عَدَمِ الْخُرُوجِ لَا عَلَى الْعَوْدِ فَكَانَ الْأَوْلَى إذَا تَوَعَّدَهَا بِهِ.(قَوْلُهُ: الْبَيْتُ) إلَى قَوْلِهِ: وَلَوْ طَلَبَهَا لِلسَّفَرِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّهَا إلَى، أَوْ يُخْرِجُهَا.(قَوْلُهُ: أَوْ تَخَافُ) إلَى قَوْلِهِ: أَوْ يُهَدِّدُهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا مَسْأَلَةَ الْخَوْفِ عَلَى الْمَالِ، أَوْ الِاخْتِصَاصِ وَقَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِ مَحْرَمِهَا إلَى، أَوْ يُخْرِجُهَا.(قَوْلُهُ: أَوْ تَخَافُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى يُشْرِفُ.(قَوْلُهُ: أَوْ مَالِهَا إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ قَلَّ أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِهِ هُنَا، وَتَقْيِيدِهِ الِاخْتِصَاصَ بِمَالِهِ وَقَعَ وَلَوْ اُعْتُبِرَ فِي الْمَالِ كَوْنُهُ لَيْسَ تَافِهًا جِدًّا لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ كَالْمَالِ.(قَوْلُهُ: لِقَاضٍ إلَخْ)، أَوْ لِإِعْسَارِهِ بِالنَّفَقَةِ سَوَاءٌ أَرَضِيَتْ بِإِعْسَارِهِ أَمْ لَا. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: لِتَعَلُّمٍ) أَيْ: لِلْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ لَا الدُّنْيَوِيَّةِ وَقَوْلُهُ: أَوْ اسْتِفْتَاءً أَيْ: لِأَمْرٍ تَحْتَاجُ إلَيْهِ بِخُصُوصِهِ أَمَّا إذَا أَرَادَتْ الْحُضُورَ لِمَجْلِسِ عِلْمٍ لِتَسْتَفِيدَ أَحْكَامًا تَنْتَفِعُ بِهَا مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَيْهَا حَالًا، أَوْ الْحُضُورِ لِسَمَاعِ الْوَعْظِ فَلَا يَكُونُ عُذْرًا. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: لَمْ يُغْنِهَا الزَّوْجُ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ: أَوْ الْخُرُوجِ لِتَعَلُّمٍ إلَخْ فَقَطْ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُهُ وَصَنِيعُ غَيْرِهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.(قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ: الْخُرُوجِ.(قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ: لِلتَّعَلُّمِ، أَوْ الِاسْتِفْتَاءِ.(قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْخُرُوجِ لِذَلِكَ.(قَوْلُهُ: أَجْبَرَهُ الْقَاضِي إلَخْ) ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِصُورَةِ الِامْتِنَاعِ أَمَّا إذَا كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ فَلَا يَكْتَفِي بِسُؤَالِهِ نَعَمْ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: يَأْذَنُ لَهَا، أَوْ يَسْتَأْجِرُ لَهَا ثِقَةً يَسْأَلُ لَهَا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَقَعْ نَظَرُهُ عَلَى قَوْلِ الشَّرْحِ وَلَوْ بِأَنْ يَخْرُجَ إلَخْ فَتَأَمَّلْ.(قَوْلُهُ: عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ) أَيْ: التَّعْلِيمِ، وَالسُّؤَالِ.(قَوْلُهُ: أَوْ يُخْرِجُهَا إلَخْ)، أَوْ تَخْرُجُ لِبَيْتِ أَبِيهَا لِزِيَارَةٍ، أَوْ عِيَادَةٍ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: مُعِيرُ الْمَنْزِلِ) أَيْ: أَوْ مُؤَجِّرُهُ لِانْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ.(قَوْلُهُ: أَوْ يُهَدِّدُهَا) أَيْ: الزَّوْجُ ع ش وَرَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ: بِضَرْبٍ مُمْتَنِعٍ) أَيْ: شَرْعًا فَالتَّرْكِيبُ وَصْفِيٌّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ إضَافِيٌّ، وَالْمَعْنَى بِضَرْبِ مَنْ يَمْتَنِعُ عَنْ الْخُرُوجِ مِنْ الْبَيْتِ لَكِنْ قَدْ يُغْنِي عَنْهُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ: السَّابِقُ وَمِنْ الْإِذْنِ قَوْلُهُ: إلَخْ.(قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ الْخَوْفِ.(قَوْلُهُ: مِمَّا ذُكِرَ) أَيْ: مِنْ الضَّرْبِ، وَالِانْهِدَامِ، وَالْفَاسِقِ، وَالسَّارِقِ.(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ كَانَ مِمَّا يُعْلَمُ مِنْ غَيْرِهَا كَإِخْرَاجِ الْمُعِيرِ، أَوْ الظَّالِمِ لَهَا.(قَوْلُهُ: مِنْ إخْرَاجِ الْمُتَعَدِّي) بَيَانٌ لِلْمَوْصُولِ وَقَوْلُهُ: بِحَبْسِهَا إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِيُشْكِلُ.(قَوْلُهُ: بِأَنَّ نَحْوَ الْحَبْسِ إلَخْ) وَأَيْضًا فَالْحَبْسُ حَيْلُولَةٌ حِسِّيَّةٌ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الْإِخْرَاجِ لِإِمْكَانِ جَعْلِهَا فِي مَحَلٍّ آخَرَ فَإِنْ فُرِضَ تَمَكُّنُهُ مِنْ دُخُولِ الْحَبْسِ لَهَا فَفِيهِ غَايَةُ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِ مَعَ عَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ مَقْصُودِهِ فِيهِ غَالِبًا. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: بِأَنَّ نَحْوَ الْحَبْسِ) الْأَوْلَى حَذْفُ النَّحْوِ.(قَوْلُهُ: مَانِعٌ عُرْفًا) أَيْ: مِنْ التَّمَتُّعِ.(قَوْلُهُ: فِي الْبَحْرِ الْمِلْحِ) فِيهِ أَمْرٌ أَنَّ الْأَوَّلَ التَّقْيِيدُ بِالْمِلْحِ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ إذْ لَا يُطْلَقُ الْبَحْرُ إلَّا عَلَى الْمِلْحِ، وَالثَّانِي أَنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّ الِامْتِنَاعَ مِنْ رُكُوبِ الْأَنْهَارِ نُشُوزٌ وَإِنْ غَلَبَ فِيهَا الْهَلَاكُ، أَوْ خَافَتْ الضَّرَرَ الْمَذْكُورَ وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا وَلَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهَا بِحَسَبِ الْوَاقِعِ السَّلَامَةُ وَالْأَمْنُ مِنْ الضَّرَرِ الْمَذْكُورِ فَلَوْ فُرِضَ خَوْفُ مَا ذُكِرَ فِيهَا كَوَقْتِ هَيَجَانِهَا كَانَتْ كَالْبَحْرِ بِلَا شَكٍّ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.(قَوْلُهُ: إلَّا إنْ غَلَبَتْ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: أَوْ يَشُقُّ) أَيْ: السَّفَرُ. اهـ. ع ش.وَظَاهِرُهُ عَطْفُهُ عَلَى يَكُونُ السَّفَرُ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى يُبِيحُ، وَالضَّمِيرُ لِلضَّرَرِ.(قَوْلُهُ: مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ إلَخْ) وَيُتَّجَهُ أَنَّ مِنْهَا أَنْ لَا يُعِدَّ لَهَا فِي السَّفِينَةِ مُنْعَزَلًا عَنْ الرِّجَالِ تَأْمَنُ فِيهِ مِنْ اطِّلَاعِهِمْ عَلَيْهَا وَعَلَى مَا يَجِبُ كَتْمُهُ مِمَّا يَشُقُّ إظْهَارُهُ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً) أَيْ: لِمِثْلِهَا. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: الْمَنْعَ) مَفْعُولُ الْإِطْلَاقِ.(قَوْلُهُ: وَجَرَى عَلَيْهِ) أَيْ: إطْلَاقِ مَنْعِ إرْكَابِ الزَّوْجَةِ الْبَحْرَ الْمِلْحَ، أَوْ مَنْعِ النُّشُوزِ.(قَوْلُهُ: وَإِرْكَابُهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ الْبَحْرَ.(قَوْلُهُ: أَوْ التَّوَكُّلِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى حَبْسِهَا وَلَعَلَّهُ مَجَازٌ فِي التَّكَفُّلِ أَوْ مُحَرَّفٌ عَنْهُ.(قَوْلُهُ: لَوْ أَقَامَ) أَيْ الزَّوْجُ.(قَوْلُهُ: وَقَبُولُهُ) أَيْ: الزَّوْجِ وَبَيِّنَتِهِ.(قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ: قَبُولُ بَيِّنَةِ الزَّوْجِ حِينَ تَوَفُّرِ الْقَرَائِنِ.(قَوْلُهُ: وَقَدْ يَعْرِفُونَهُ) أَيْ: يَعْرِفُ الشُّهُودُ قَصْدَهَا الْفِرَارَ مِنْ السَّفَرِ.(قَوْلُهُ: مَا ذَكَرَهُ إلَخْ) أَيْ: مِنْ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ.(قَوْلُهُ: بِأَنَّ حَقَّ الزَّوْجِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِتَخْطِئَةٍ.(قَوْلُهُ: بِدَيْنٍ قَبْلَهُ) أَيْ: الْحَجْرِ.(قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ: الْإِقْرَارِ.(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُنْظَرْ وَإِلَخْ) أَيْ: وَالْحَالُ لَمْ يَنْظُرْ أَصْحَابُنَا إلَى احْتِمَالٍ لِمُوَاطَأَةٍ وَظُهُورِهَا.(قَوْلُهُ: ذَكَرْت ذَلِكَ) أَيْ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ أَوَاخِرَ التَّفْلِيسِ إلَخْ حَاصِلُ مَا رَجَّحَهُ هُنَاكَ أَنَّهُ يُقْبَلُ إقْرَارُهَا بِدَيْنٍ لِآخَرَ وَتُمْنَعُ مِنْ السَّفَرِ مَعَهُ وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ أَنَّهَا قَصَدَتْ بِذَلِكَ عَدَمَ السَّفَرِ مَعَهُ عَلَى أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ وَإِنْ تَوَفَّرَتْ الْقَرَائِنُ بِذَلِكَ وَلَوْ طَلَبَ مِنْ الزَّوْجَةِ، أَوْ الْمُقَرِّ لَهُ الْحَلِفَ عَلَى أَنَّ بَاطِنَ الْأَمْرِ كَظَاهِرِهِ أُجِيبَ فِي الْمُقَرِّ لَهُ دُونَ الزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهَا بِأَنَّ ذَلِكَ حِيلَةٌ لَا يَجُوزُ سَفَرُهَا مَعَهُ بِغَيْرِ رِضَا الْمُقَرِّ لَهُ. اهـ.(قَوْلُهُ: وَإِقْرَارُهَا بِإِجَارَةِ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: كَهُوَ بِالدَّيْنِ.(قَوْلُهُ: لَهَا عَلَيْهِ) أَيْ: لِلزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ.(قَوْلُهُ: كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُ الْقَفَّالِ) أَيْ: بِمَفْهُومِهِ.(قَوْلُهُ: إذَا دَفَعَ إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِ الْقَفَّالِ.(قَوْلُهُ: وَالْقَاضِي إلَخْ) أَيْ: وَأَفَادَهُ قَوْلُ الْقَاضِي إلَخْ أَيْ: بِمَنْطُوقِهِ.(قَوْلُهُ: وَقِيَاسُهُ) أَيْ قَوْلِ الْقَاضِي.(قَوْلُهُ: فَهَذِهِ) أَيْ: مَسْأَلَةُ سَفَرِ الْبَالِغَةِ الْمَقِيسَةِ أَوْلَى أَيْ: بِالتَّوَقُّفِ مِنْ مَسْأَلَةِ حَمْلِ الْوَلِيِّ لِمُوَلِّيَتِهِ الْمَقِيسِ عَلَيْهَا.(قَوْلُهُ: الْمَهْرُ وَغَيْرُهُ) شَامِلٌ لِمَهْرٍ حَلَّ بَعْدَ التَّمْكِينِ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ: الْآتِي إلَّا فِي مَهْرِ إلَخْ خِلَافُهُ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (أَقُولُ) وَلَا مُخَالَفَةَ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمَضَرَّةَ فِيمَا يَأْتِي أَشَدُّ فَلِذَا اُحْتِيجَ هُنَاكَ إلَى مُسَوِّغٍ قَوِيٍّ وَهُوَ الْمَهْرُ الْحَالُّ بِالْعَقْدِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَلِذَا جَازَ بِمُطْلَقِ الدَّيْنِ الْحَالِّ وَلَوْ مَهْرًا حَلَّ بَعْدَ التَّمْكِينِ.(قَوْلُهُ: مَنَعَهُ مِنْهُ) أَيْ: مَنَعَ الزَّوْجُ مِنْ السَّفَرِ لِأَجْلِ دَيْنِهَا وَكَذَا الضَّمِيرُ فِي عَلَيْهِ رَاجِعٌ لِلسَّفَرِ سم وَكُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ: فِي كَوْنِ الدَّيْنِ الْحَالِّ عُذْرًا فِي امْتِنَاعِهَا مِنْ السَّفَرِ.(قَوْلُهُ: سَفَرُ الْوَلِيِّ) أَيْ: حَمْلُهُ لِمُوَلِّيَتِهِ.(وَسَفَرُهَا بِإِذْنِهِ مَعَهُ) وَلَوْ لِحَاجَتِهَا، أَوْ حَاجَةِ أَجْنَبِيٍّ (أَوْ) بِإِذْنِهِ وَحْدَهَا (لِحَاجَتِهِ) وَلَوْ مَعَ حَاجَةِ غَيْرِهِ عَلَى مَا يَأْتِي (لَا يُسْقِطُ) مُؤَنَهَا؛ لِأَنَّهَا مُمَكِّنَةٌ وَهُوَ الْمُفَوِّتُ لِحَقِّهِ فِي الثَّانِيَةِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: بِإِذْنِهِ سَفَرُهَا مَعَهُ بِدُونِهِ لَكِنْ صَحَّحَا وُجُوبَهَا هُنَا أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا تَحْتَ حُكْمِهِ، وَإِنْ أَثِمَتْ، وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ لَمْ يَمْنَعْهَا وَإِلَّا فَنَاشِزَةٌ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَهُوَ التَّحْقِيقُ لَكِنَّهُ قَيَّدَهُ بِقَوْلِهِ: وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ قُدْرَتِهِ عَلَى رَدِّهَا لِطَاعَتِهِ وَإِنْ لَا (وَ) سَفَرُهَا (لِحَاجَتِهَا)، أَوْ حَاجَةِ أَجْنَبِيٍّ بِإِذْنِهِ لَا مَعَهُ (يُسْقِطُ) مُؤَنَهَا (فِي الْأَظْهَرِ) لِعَدَمِ التَّمْكِينِ أَمَّا بِإِذْنِهِ لِحَاجَتِهِمَا فَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ فِي إنْ خَرَجْت لِغَيْرِ الْحَمَّامِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَخَرَجَتْ لَهُ، وَلِغَيْرِهِ لَمْ تَطْلُقْ عَدَمُ السُّقُوطِ، وَقَوْلُهُمْ: لَوْ ارْتَدَّا مَعًا لَا مُتْعَةَ لَهَا السُّقُوطُ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ، وَنَصُّ الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ ظَاهِرٌ فِيهِ وَفِي الْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهَا عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَأَقَرُّوهُ لَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ النُّقْلَةِ مَعَهُ لَمْ تَجِبْ النَّفَقَةُ إلَّا إنْ كَانَ يَتَمَتَّعُ بِهَا فِي زَمَنِ الِامْتِنَاعِ فَتَجِبُ، وَيَصِيرُ تَمَنُّعُهُ بِهَا عَفْوًا عَنْ النُّقْلَةِ حِينَئِذٍ انْتَهَى، وَقَضِيَّتُهُ جَرَيَانِ ذَلِكَ فِي سَائِرِ صُوَرِ النُّشُوزِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ، وَنُوزِعَ فِيهِ بِمَا لَا يُجْدِي وَمَا مَرَّ فِي مُسَافِرَةٍ مَعَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ مِنْ وُجُوبِ نَفَقَتِهَا لِتَمْكِينِهَا، وَإِنْ أَثِمَتْ بِعِصْيَانِهِ صَرِيحٌ فِيهِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهَا لَا تَجِبُ إلَّا زَمَنَ التَّمَتُّعِ دُونَ غَيْرِهِ نَعَمْ يَكْفِي فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْيَوْمَ تَمَتُّعُ لَحْظَةٍ مِنْهُ بَعْدَ النُّشُوزِ، وَكَذَا اللَّيْلُ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ: أَوْ بِإِذْنِهِ) أَيْ: وَحْدَهَا.(قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ إلَخْ) كَذَا م ر.(قَوْلُهُ: عَدَمُ السُّقُوطِ) كَذَا م ر.(قَوْلُهُ: فَتَجِبُ) أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ.(قَوْلُهُ: نَعَمْ يَكْفِي فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْيَوْمِ إلَخْ) كَذَا م ر، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ مَعَ هَذَا الْيَوْمِ نَفَقَةُ اللَّيْلَةِ بَعْدَهُ إذَا لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا.(قَوْلُهُ: بَعْدَ النُّشُوزِ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ حَمْلُ مَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ مِنْ أَنَّ نُشُوزَهَا فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ يُسْقِطُ نَفَقَتَهَا، وَإِنْ عَادَتْ لِلطَّاعَةِ فِي بَقِيَّتِهِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا بَعْدَ النُّشُوزِ وَهَلْ يَجْرِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي كِسْوَةِ الْفَصْلِ؟ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَجَوَّزَهُ الْجُرْجَانِيُّ وَقَالَ: لَا يَبْعُدُ أَنَّهُ إذَا اسْتَمْتَعَ لَحْظَةً فِي يَوْمٍ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ وَمَا بَعْدَهُ مِمَّا يُمَكَّنُ فِيهِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ مَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهَا نُشُوزٌ جَدِيدٌ.قَالَ: وَكَذَا يُقَالُ فِي كِسْوَةِ الْفَصْلِ فَإِذَا نَشَزَتْ فِي أَثْنَائِهِ فِي الْمَنْزِلِ وَاسْتَمْتَعَ بِهَا وَجَبَ قِسْطٌ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ الْفَصْلِ إلَى وُجُودِ نُشُوزٍ جَدِيدٍ كَذَا قَالَ بِحَسَبِ مَا ظَهَرَ لَهُ فَلْيُحَرَّرْ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي شَرْحِهِ تَقْيِيدَ الشَّارِحِ بَعْدَ النُّشُوزِ.
|